سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
210
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
ردء راجع است . قوله : و الّا كان محاربا : كلمه [ و الّا ] يعنى و اگر در متعلّق محاربت شركت داشته باشد محارب محسوب مىشود . متن : و لا يشترط في تحقق المحاربة أخذ النصاب ، و لا الحرز ، و لا أخذ شيء ، للعموم . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در تحقق محاربت اخذ نصاب بلكه اخذ شئ اساسا معتبر و شرط نيست . شارح ( ره ) مىفرماين : و نيز اخذ مال از حرز نيز شرط نمىباشد و دليل بر عدم اعتبار اين امور عموم ادلّه مىباشد . قوله : اخذ النصاب : يعنى لازم نيست كه محارب به مقدار ربع دينار از مردم اخذ كند . متن : و تثبت المحاربة بشهادة ذكرين عدلين ، و بالإقرار بها و لو مرة واحدة ، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ، خرج منه ما اشترط فيه التكرار بدليل خارج ، فيبقى غيره على العموم مع كمال المقر و حريته و اختياره . طريق ثبوت محاربه شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : محاربت از دو طريق ثابت مىشود : الف : آنكه دو مرد عادل به آن شهادت دهند . ب : خود شخص ولو يك مرتبه به آن اقرار نمايد مشروط به اينكه مقرّ